منتدي ابناء حي الكنوز بالدامر
أهلاً وسهلاً وألف مرحباً بك عزيزي الزائر في منتداك تفضل بالدخول ان كنت عضواً والاعليك التسجيل لكي تملك كافة صلاحية الاعضاء وتمتلك الرخصة في اضافة مواضيع جديدة او الرد علي مواضيع وهنالك المكنون فقط للمسجلين فسارع بالانضمام الينا اذا كنت من ابناء حي الكنوز لكي تحظي بما أخفي لك ولك ان تتصفح اذا لم تكن منهم ومع امنياتنا لك بقضاء اطيب الاوقات بالمنتدي ...
الادارة...
منتدي ابناء حي الكنوز بالدامر
أهلاً وسهلاً وألف مرحباً بك عزيزي الزائر في منتداك تفضل بالدخول ان كنت عضواً والاعليك التسجيل لكي تملك كافة صلاحية الاعضاء وتمتلك الرخصة في اضافة مواضيع جديدة او الرد علي مواضيع وهنالك المكنون فقط للمسجلين فسارع بالانضمام الينا اذا كنت من ابناء حي الكنوز لكي تحظي بما أخفي لك ولك ان تتصفح اذا لم تكن منهم ومع امنياتنا لك بقضاء اطيب الاوقات بالمنتدي ...
الادارة...
منتدي ابناء حي الكنوز بالدامر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلاً وسهلاً بكم في المنبر الأول لأبناء حي الكنـــــــــــــــــــوز بالدامر علي شبكة الانترنت
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبـــــــــاً بكم في منتديـــــــــــــــــــ ت ـــــــــــــــا أبنـــ ء ـــــا حــي الكنـــــــــــــــــــــــوز بالدامر

 

 كيفية الغسل من شرح الثمرالداني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمدمحمدأحمدعبدالرحيم
كنازي مميز
كنازي مميز
أحمدمحمدأحمدعبدالرحيم


رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
كيفية الغسل من شرح الثمرالداني E8s7dt10
كيفية الغسل من شرح الثمرالداني 510

كيفية الغسل من شرح الثمرالداني Empty
مُساهمةموضوع: كيفية الغسل من شرح الثمرالداني   كيفية الغسل من شرح الثمرالداني I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 12, 2010 10:03 am

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...


اليكم شرح (باب في صفة الغسل) من كتاب الثمر الداني ، الآبي الأزهري أرجو ان ينتفع به ...



[ 60 ]
باب في بيان صفة الغسل (باب في) بيان صفة (الغسل) وصفة الغسل تشتمل على فرائض وسنن وفضائل. ولم يتعرض المصنف لبيان الفرض من غيره. وسنبين ذلك فنقول: أما فرائضه فخمسة: تعميم الجسد بالماء، والنية، والموالاة، والدلك، وتخليل الشعر ولو كثيفا، وضغث المضفور. وسننه خمسة: غسل اليدين للكوعين أولا، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح الصماخين فقط، وهما الثقبان، فيمسح منهما ما لا يمكن غسله. وصفة غسلهما أن يحمل الماء في يديه، وإمالة رأسه حتى يصيب الماء باطن أذنيه، ولا يصب الماء في أذنيه صبا لانه يورث الضرر. وفضائله سبع: التسمية والبدء بإزالة الاذى عن جسده، وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل، والبدء بغسل الاعالي قبل الا سافل والميامن قبل المياسر، وتثليث الرأس، وقلة الماء مع أحكام الغسل. ومكروهاته خمسة: تنكيس الفعل، والاكثار من صب الماء، وتكرار الغسل بعد الاسباغ، والغسل في الخلاء وفي موضع الاقذار، وأن يتطهر بادي العورة. (أما الطهر) أي الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء أي مع الدلك، لان حقيقة الغسل مركبة من الامرين. (فهو من الجنابة) وهي شيئان: الانزال، ومغيب الحشفة، أي مسبب الانزال لان الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص يترتب على الانزال ومغيب الحشفة. (ومن الحيضة والنفاس) أي من انقطاع دم الحيض والنفاس (سواء يريد في الصفة والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكم، لانه قدم الكلام عليه وأنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في الحكم فالصفة لا تختص بالواجب. فلو قال: وأما الطهر
________________________________________
[ 61 ]
فهو من الجنابة وغيرها سواء كان أشمل. (فإن اقتصر المتطهر الخ) يعني لو اقتصر المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك الغسل عن الوضوء فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره لاندراج الحدث الاصغر في الحدث الاكبر. هذا إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أما لو كان الغسل سنة أو مستحبا فلا يجزئ عن الوضوء. (وأفضل له) أي المتطهر من الجنابة ونحوها (أن يتوضأ بعد أن يبدأ الخ) على المتطهر فعل فضيلتين: إحداهما أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو في جسده من الاذى. فإن غسله بنية الجنابة وزوال الاذى أجزأه على المشهور، وليس عليه أن يعيد غسله ثانيا، وإن غسله بنية إزالة الاذى، ثم لم يغسله بعد لم يجزه اتفاقا. وثانيتهما الوضوء قبل أن يغسل جسده تشريفا لاعضاء الوضوء. (ثم يتوضأ وضوء الصلاة) بحمل قوله السابق. وأفضل له أن يتوضأ على الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين للكوعين يندفع التكرار الحاصل بقوله: ثم يتوضأ وضوء الصلاة. ويكون قوله: ثم يتوضأ، أي يكمل الوضوء، لكن هذا الحمل يقتضي أن غسل ما على بدنه أو فرجه من الاذى مقدم على غسل اليدين وليس كذلك إذ غسل اليدين مقدم، فالاحسن أن يقال بأنه تكلم أولا على الحكم، وثانيا على الصفة. بقي أمر آخر وهو أنه هل يعيد غسل اليدين ثانيا بعد أن غسل ذكره بنية الجنابة أو لا، فحديث ميمونة يقتضي أنه بعد إزالة الاذى لا يعيد غسل يديه، وبه جزم بعضهم، وغالب شراح خليل قائل بإعادة غسلهما.
________________________________________
[ 62 ]
(فإن شاء غسل رجليه الخ) ظاهر كلامه التخيير في غسل رجليه بين أن يقدمهما على غسل جسده أو يؤخرهما. وبه قال بعضهم إنه مخير بين أن يقدم غسل رجليه أو يؤخره. والقول المشهور أنه يقدم غسل رجليه مطلقا سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه نقيا من الاذى أو لا، دليل المشهور ما في الموطأ أن رسول الله (ص) كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. وظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو مذهب مالك والشافعي. قال الفاكهاني: وهو المشهور. وقيل يؤخرهما مطلقا سواء كان الموضع نقيا أولا. والقول بالتأخير أظهر من المشهور لما في الصحيحين أنه (ص) كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله، فيغسلهما إذ ذاك، وهذا صريح وما تقدم ظاهر وأنى يقاوم الظاهر الصريح، أي بعيد، فيكون هذا القول هو المشهور بناء على أن المشهور ما قوي دليله لاما كثر قائله. والمقابل يقول المشهور ما كثر قائله. ثم بعد أن يفرغ من وضوئه (يغمس يديه في الاناء) إن كان مفتوحا أو يفرغ عليهما الماء إن كان غير مفتوح. (ويرفعهما) حال كونه (غير قابض) أي غير مغترف (بهما شيئا) من الماء بحيث لا يكون فيهما إلا ما علق بهما من أثر الماء. (فيخلل بهما أصول شعر رأسه) ويبدأ في ذلك من مؤخر الدماغ. وفي التخليل فائدتان فقهية فهي سرعة إيصال الماء للبشرة. وطبية، وهي تأنس الرأس بالماء، فلا يتأذى بصب الماء عليه بعد، لانقباض المسام. (ثم) بعد أن يفرغ من تخليل شعر رأسه (يغرف بهما الماء
________________________________________
[ 63 ]
على رأسه ثلاث غرفات) حال كونه (غاسلا له بهن) أي دالكا رأسه بهن ولا بد أن يعم الرأس بكل غرفة من الثلاث ولا ينقص عن الثلاث أي يكره النقص عن الثلاث، وإن عم بواحدة واجتزأ بها أجزأته. وإن لم يعم بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم. (وتفعل ذلك المرأة) أي كل ما تقدم من غسل الاذى وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر (وتضغث) بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة آخره ثاء مثلثة، معناه: تجمع وتضم. (وليس عليها) لا وجوبا ولا استحبابا في غسل الجنابة والحيض. (حل عقاصها) العقاص جمع عقيصة، وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم ترسلها. ودليل ما قال ما في مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وهو حجة لمن لم يشترط الدلك لان الافاضة الاسالة. وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولو ضيقا وكذلك الاساور. وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا. (ثم) بعد أن يغسل رأسه (يفيض الماء على شقه الايمن) أي أنه يبدأ في غسل جسده بشقه الايمن كله ويبدأ بأعلاه (ثم على شقه الايسر) ويفعل فيه مثل ما فعل بالايمن من غسله كله والبدء بأعلاه. (ثم) بعد أن يفرغ من صب الماء على شقيه (يتدلك) وجوبا فالدلك واجب لنفسه على المشهور. وظاهر كلامه أنه لا يتدلك بعد صب الماء على شقه الايمن حتى
________________________________________
[ 64 ]
يصب الماء على شقه الايسر. فإذا صب الماء على الايسر دلك الشقين ومثله في تحقيق المباني. والظاهر أنه يدلك الشق الايمن قبل الصب على الايسر. ولذلك تجد نسخة المؤلف عند غير شارحنا ويتدلك بيديه بالتعبير بالواو لا بثم لمقتضية تأخر الدلك بعد الصب على الشقين. (بيديه) إن أمكنه ذلك، وإلا وكل غيره على الدلك. ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرة ذلك من زوجة وأمة. فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب الماء على جسده من غير دلك. وإن كل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور. (بإثر صب الماء) أي أن الدلك يكون عقب صب الماء واستظهر هذا القول لما في المقارنة من المشقة عند من يشترطها. (حتى يعم جسده) جميعه ويتحقق أن الماء قد عم جميع جسده لان الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين. (وما شك أن يكون الماء أخذه) أي أن ما حصل فيه شك من أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه أو لم يصبه. (من جسده عاوده بالماء) أي بماء جديد وجوبا ولا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من الماء. (ودلكه بيده) أو ما يقوم مقامها عند التعذر، وكذا إذا شك في موضع من جسده هل دلكه أم لا فإنه يستأنف له الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك. وتكفي غلبة الظن خلافا لمن قال بعدم كفايتها وعليه أنها إذا كفت في وصول الماء للبشرة الذي هو مجمع عليه، فأولى الدلك الذي همختلف فيه. (حتى يوعب) أي يعم (جميع جسده) تكرار مع قوله حتى يعم جسده يل في دفعه إن الاول
________________________________________
[ 65 ]
محمول على من لم يحصل له شك، وما هنا على من حصل له شك وكان غير مستنكح. (ويتابع) يعني بالماء والدلك (عمق سرته) بفتح العين المهملة وضمها وسكون الميم باطن السرة. (وتحت حلقه) أي يتابع ما يلي حلقه والصواب أن لو قال تحت ذقنه لان ما تحت ذقنه هو حلقه وهو المقصود لا ما تحت حلقه وهو الصدر، كما تقتضيه عبارة المصنف، لانه لا مغابن فيه (ويخلل وجوبا) شعر (لحيته) وسكت عن تخليل شعر الرأس اكتفاء بما تقدم أول الباب. وكذا يجب تخليل شعر غيرهما كشعر الحاجبين والاهداب والشارب والابط والعانة. (و) يتابع ما (تحت جناحيه) أي إبطيه لانه كالسرة في الخفاء واجتماع الاوساخ (و) يتابع ما (بين أليتيه) بفتح الهمزة وسكون اللام أي مقعدتيه فيوصل الماء إليه مع استرخائه حتى يتمكن من غسل تكاميش الدبر، فإن لم يفعل كان الغسل باطلا (و) يتابع (رفغيه) تثنية رفغ بفتح الراء وضمها باطن الفخذ، وقيل: ما بين الدبر والذكر. (و) يتابع ما (تحت ركبتيه) يعني باطنهما من خلف لا ما تحتهما من أمام. (و) يتابع (أسافل رجليه) عقبيه وعرقوبيه وتحت قدميه. (ويخلل أصابع يديه) وجوبا في وضوئه إن كان قدمه وإلا ففي أثناء غسله. وسكت عن أشياء ينبو عنها الماء كأسارير الجبهة، وما غار من ظاهر الاجفان، وما تحت مارنه، وغير ذلك، اكتفاء بما تقدم في الوضوء. (ويغسل رجليه آخر ذلك) الغسل إذا لم يكن غسلهما أولا عند وضوئه.
________________________________________
[ 66 ]
(يجمع ذلك) الغسل المذكور (فيهما) أي في الرجلين أي يحصل ذلك الغسل المذكور فيهما. وأنت خبير بأن الغسل المذكور غسل الرجلين ولا معنى لكونه يحصل غسل الرجلين في الرجلين، فالجواب أن يراد بالغسل المذكور الغسل مجردا عن قيده، وهو إضافته للرجلين. (لتمام غسله) وإنما فعل ذلك لاجل تمام غسله الواجب، (ولتمام وضوئه) المستحب (إن كان أخر غسلهما) في الوضوء، وحينئذ يغسلهما بنية الوضوء والغسل. (و) إذا توضأ الجنب بعد غسل ما بفرجه من الاذى بنية رفع الجنابة (يحذر) أي يتحفظ بعد ذلك (أن يمس ذكره) إنما نص المصنف على مس الذكر لانه الغالب، وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك (في) حال (تدلكه بباطن كفه) ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن كان المس بباطن الكف، وهو للامام أشهب، ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الاصابع. وفي المختصر للشيخ خليل أو بجنبيهما. (فإن) لم يتحفظ و (فعل ذلك) المس بشئ مما ذكر عامدا أو ناسيا. (و) الحال أنه (قد أوعب) أي أكمل (طهره) بفعل موجباته من الفرائض والسنن (أعاد الوضوء) إذا أراد الصلاة، وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الاحداث. وحيث قلنا بإعادة الوضوء إن أراد الصلاة، فلا بد من نيته لان حدثه الاكبر قد ارتفع حتى قال بعضهم: إن تجديد نية للوضوء أمر متفق عليه. (و) أما (إن مسه في ابتداء غسله
________________________________________
[ 67 ]
وبعد أن غسل مواضع الوضوء) كلا أو بعضا والواو زائدة كما نقل عن أبي عمران (منه) أي من المغتسل أي من نفسه فأضمر في محل الاظهار (فليمر بعد ذلك) المس بيديه على مواضع الوضوء) لا فرق بين أن يكون غسلها كلها سابقا ثم مس، أو غسل بعضها (بالماء) متعلق بيمر، والباء بمعنى مع يعني أنه يمر بيديه على مواضع الوضوء بماء جديد. (على ما ينبغي من ذلك) قيل الاشارة عائدة على الترتيب أي يستحب فينبغي على بابه. وفيه أن الترتيب في الوضوء سنة عندنا. والظاهر أنه أراد به عدم الوجوب المتحقق في السنة. وقيل: عائدة على فرائض الوضوء وسننه وفضائله. وقيل على إجراء الماء على الاعضاء والدلك. فعلى هذا والذي قبله يكون ينبغي بمعنى الوجوب. () a اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف: (ينويه) أي يلزمه تجديد نية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الاكبر لم تجزه، ويكون بمنزلة ما إذا نوى المتوضئ غير الجنب رفع الحدث الاكبر. وقال القابسي: لا يلزمه تجديدها. ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال ؟ فإن قلنا بالاول لزم تجديدها لان طهارته قد ذهبت بالحدث، فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وإن قلنا بالثاني لا يلزمه تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى.

أنتهي ...
وبالتوفيق ان شاء الله ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمدمحمدأحمدعبدالرحيم
كنازي مميز
كنازي مميز
أحمدمحمدأحمدعبدالرحيم


رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
كيفية الغسل من شرح الثمرالداني E8s7dt10
كيفية الغسل من شرح الثمرالداني 510

كيفية الغسل من شرح الثمرالداني Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية الغسل من شرح الثمرالداني   كيفية الغسل من شرح الثمرالداني I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 12, 2010 10:10 am




وهذه إضافة من مختصر الأخضري في العبادات علي منهج الامام مالك بن انس رحمه الله ...
(فصل) يجب الغسل من ثلاثة أشياء : الجنابة والحيض والنفاس ، فالجنابة قسمان : أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره . والثاني : مغيب الحشفة في الفرج، ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ، ومن وجد في ثوبه منياً يابساً لا يدري متى أصابه ، اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومه نامها فيه .
(فصل) فرائض الغسل : النية عند الشروع والفور والدلك والعموم .
(وسننه) : غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء ، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن ، وهي الثقبة الداخلة في الرأس ، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها .
(وفضائله) : البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ، ثم أعلى جسده ، وتثليث غسل الرأس ، وتقديم شق جسده الأيمن ، وتقليل الماء على الأعضاء ، ومن نسى لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسل حين تذكره ولو بعد شهر ، وأعاد ما صلى قبله. وإن آخره بعد ذكره بطل غسله ، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه .
(فصل) لا يحل للجنب دخول المسجد ، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه ، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم ، فلا شيء عليه .

وبالتوفيق ان شاء الله



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية الغسل من شرح الثمرالداني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي ابناء حي الكنوز بالدامر :: الكنوز الاسلامي :: .:: المنتدي الاسلامي ::. :: منتدي الفقه-
انتقل الى:  
المواضيع الأكثر نشاطاً
.:: سلسلة حلقات برنامج مفاهيم يجب ان تصحح ::.
الشمائل المحمدية
ماذا عن نشاط الربطة ؟؟؟
سيرة مختصرة لحياة النبي صلي الله عليه وسلم من ولادته
مقالات الامام الكوثري رحمه الله
" مفرج الكروب ومفرح القلوب "
الشيخ عبد الغني النابلسي دراسة في حياته وأعماله وأحواله
حمل كتاب حل الرموز ومفاتيح الكنوز
سيد الأعمام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ساقي الحرمين
النهي عن النوم علي البطن
المواضيع الأكثر شعبية
حمل كتاب حل الرموز ومفاتيح الكنوز
حمل كتاب شرح وتحليل الحكم العطائية _ لدكتور البوطي
حمل برنامج مع البوطي حياته وفكره .
دامر المجذوب عاصمة الولاية
كيفية الغسل من شرح الثمرالداني
حمل كتاب الأسماء والصفات للامام البيهقي
المثنوي - لجلال الدين الرومي رحمه الله
" مفرج الكروب ومفرح القلوب "
الشيخ عبد الغني النابلسي دراسة في حياته وأعماله وأحواله
ماذا عن نشاط الربطة ؟؟؟
copyright 2010
map
alexa